المادة 51

طلب إبطال الزواج بسبب استحالة القران الجنسي يقدم من الفريق المتضرريجب بهذه الحالة أن يثبت بواسطة أطباء اختصاصيين أن الاقتران الجنسي لم يتم وأنه لا يمكن إتمامهيمكن لمحكمة البداية أن تمنح مهلة لغاية سنة إذا أوصى بذلك الأطباء

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *