Call us now:
المادة 55
إن الزواج الحاصل دون موافقة الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى يمكن طلب إبطاله من قبل الأشخاص الذين كان يقتضي أخذ موافقتهم أو من الزوج الذي كان زواجه خاضعاً إلى الموافقةعلى الوصي أو القريب الأدنى أن يمارس هذا الحق بموافقة مطران الأبرشيةإن دعوى الأب أو الأم أو الوصي أو القريب الأدنى غير مسمعة إذا انقضت ستة أشهر على علمه بالزواج أو إذا صادق على الزواج صراحة أو ضمناًإن دعوى الزوج غير مسموعة أيضاً إذا انقضت ستة أشهر بعد أن أتم الحادية والعشرين من عمره أو إذا بين قبوله قبل انقضاء الستة أشهر المذكورةفي كل الأحوال ترد الدعوى إذا كانت صاحبة الشأن هي امرأة وقد حبلت