Call us now:
المادة 56
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و بيمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج
يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و بيمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج