المادة 56

يمكن لجميع أصحاب العلاقة أن يطلبوا إبطال الزواج الحاصل رغماً عن الموانع المعينة في المادة 22 إذا كان المانع يتعلق بالموانع المبينة في الفقرتين أ و بيمكن لمطران الأبرشية أن يطلب من محكمة البداية إبطال مثل هذا الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *