المادة 58

إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلةومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *