Call us now:
المادة 58
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلةومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي
إذا أبطل زواج ما يعتبر كأن لم يكن وتنقطع حقوق وواجبات الطرفين المتبادلةومع ذلك يمكن لمحكمة البداية أن تحكم على الفريق المسبب بتعويض مالي