Call us now:
المادة 62
يمكن طلب فسخ الزواج للأسباب الآتية-أ – بسبب زنى الزوج أو الزوجةلا تسمع الدعوى-أولاً – في حالة العفوثانياً – بعد انقضاء ستة أشهر على اكتشاف الذنب وفي كل الأحوال بعد مرور خمس سنوات على فعل الزنىثالثاً – إذا توفي المذنبوإذا توفي المدعي قبل أن يصدر حكم قطعي في الدعوى تبطل الدعوى ولا يحق للورثة متابعتهاب – إذا كان أحد الزوجين حاول قتل الآخر أو إذا حكم على أحد الزوجين بسبب جناية شائنةج – إذا كان أحد الزوجين عامل الآخر معاملة عنيفة شرسة لا تطاق او إذا عاش عيشة سيئة لدرجة أن أصبحت المساكنة معاً غير ممكنةد – إذا اعتنق أحد الزوجين ديناً غير الدين المسيحيه- – إذا كان أحد الزوجين تهرب من موجبات الزوجية وتمنع مدة سنتين بصورة مستمرة عن مساكنة الآخر وبقيت إنذارات محكمة البداية لرجوعهما إلى المساكنة الزوجية بدون فائدة وطلب الفريق الآخر فسخ الزواجللمحكمة أن تحكم بفسخ الزواج أو أن تؤجل الدعوى لغاية سنتين لأجل المصالحةو – إذا جن أحد الزوجين من مدة ثلاث سنوات وثبت بشهادة الأطباء الاختصاصين أنه لا يمكن شفاؤهتفسخ المحكمة الزواج ويمكن لها أن تحكم على الفريق السالم بإعالة المريض مع الأخذ بعين الإعتبار الظروف والحاجةز – إذا غاب أحد الزوجين عن البيت ولم يمكن معرفة وجوده بعد أن يمر على غيابه خمس سنوات متوالية