Call us now:
المادة 64
عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية الروحي و الجسماني الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهماإذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمةوفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية الروحي و الجسماني بالإتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد