المادة 64

عندما تقدم الدعوى إلى الأبرشية يدعو رئيس محكمة البداية الروحي و الجسماني الفريقين أن يحضرا أمامهما ويسعيان لمصالحتهماإذا لم يحضر المدعى عليه أو إذا استحالت المصالحة تحال القضية إلى محكمة البداية لأجل المحاكمةوفي هذه الحالة يتخذ رئيسا محكمة البداية الروحي و الجسماني بالإتفاق التدابير الموقتة الضرورية بخصوص المسائل المستعجلة كسكن الزوجة والنفقة والعلاقات المالية بين الزوج والزوجة وحفظ الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *