Call us now:
المادة 66
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنواتإذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج
يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنواتإذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج