المادة 66

يمكن الحكم بالهجر من سنة إلى ثلاث سنواتإذا لم يتصالح الزوج والزوجة في المدة المذكورة يمكن لأحدهما أن يطلب فسخ الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *