Call us now:
المادة 67
إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيء يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولادهوإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة
إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيء يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولادهوإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة