المادة 67

إذا كان سبب الهجر هو الزوج بسلوكه السيء يلتزم بدفع نفقة زوجته وأولادهوإذا كان سبب الهجر هي الزوجة يدفع الزوج نفقة أولاده فقط إذا كان هؤلاء مسلمين إلى الزوجة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *