Call us now:
المادة 68
يمكن للفريق المتضرر مادياً او معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياًفي هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم علىالفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي
يمكن للفريق المتضرر مادياً او معنوياً من الأمور التي سببت فسخ الزواج أن يطلب تعويضاً مادياًفي هذه الحالة تكون محكمة البداية صالحة لأن تحكم علىالفريق المذنب بأن يدفع إلى الفريق البريء تعويضاً لقاء الضرر المادي أو المعنوي