المادة 83

إن أموال الزوجة الآتي بيانها لا تعتبر كبائنة-1 الأموال التي لم تكن قد خصصتها الزوجة للبائنة-2 الأموال التي تسلمتها من والديها أو من أقاربها أو من شخص آخر ليس كبائنة بل كهدية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *