Call us now:
المادة 88
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقينإن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة
يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقينإن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة