المادة 88

يثبت تأسيس للبائنة إما بقيد المطرانية وإما بسند عادي موقع من الفريقينإن تخصيص الأموال غير المنقولة يجب أن يسجل في الدوائر العقارية وفقاً لقوانين الدولة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *