Call us now:
المادة 93
إذا كانت البائنة غير منقول أو أمولاً غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاصوإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها
إذا كانت البائنة غير منقول أو أمولاً غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاصوإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها