المادة 93

إذا كانت البائنة غير منقول أو أمولاً غير قابلة البيع على الزوج أن يديرها بحسن نية كما يدير المرء ملكه الخاصوإن كانت الزوجة مالكة هذه الأموال لا يحق لها بيعها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *