Call us now:
المادة 94
يمكن للزوجة أن تهب أو تنقل البائنة إلى الغير بموافقة زوجها أو بإذن المحكمة في الحالات الآتية-أ – إذا كانت بحاجة أن تؤسس عملاً لأولادها الحاصلين لها من زوجها الحالي أو من زوجها السابقب – إذا كانت الزوجة قد أكملت الخامسة والأربعين من عمرها وليس لها أولاد أو فروع وترغب في أن تهب أموالها إلى غاية خيريةوفي هذه الحالة يبقى حق الزوج بالإنتفاع من ريع الأموال غير المنقولة محفوظاًج – لتخلص الزوج أو الزوجة من الحبس أو من النفيد – لنفقة العائلةه- – لحفظ الأموال غير المنقولة إذا كان من الضروري إجراء تصليحات مهمةو – إذا كانت البائنة جزءاً لا يتجزأ من عقار يقتضي بيعه لأجل تقسيمه