المادة 99

إذا انفك الزواج بالطلاق ترد البائنة إلى الزوجةولكن في هذه الحالة تقرر محكمة البداية تدبيراً مناسباً فيما يتعلق بعيشة وتربية الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *