المادة 100

ترد البائنة بالصورة الآتية-أ – إذا كانت دراهم يدفع المبلغ المقبوض بدون فائدةب – إذا كانت منقولاً يرد كما هو وإذا لم يوجد يدفع ثمنهج – إذا كانت غير منقولة ترد في الحالة التي كان عليها عندما توجب ردهد – إن الزوج أو ورثته لا يكونون مسؤولين إلا عن الاضرارا التي يكونون قد سببوها عن سوء نيةه- – تحسم المصاريف القانونية والإعتيادية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *