مادة 166 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا ينفذ أي تدبير إصلاحي أغفل تنفيذه سنة كاملة إلا بقرار يصدر عن محكمة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *