مادة 167 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يحسب التقادم من يوم إلى مثله من دون اليوم الأول.
2 ـ يوقف التقادم كل حائل قانوني أو مادي حال دون تنفيذ العقوبة أو التدبير ولم ينشأ عن إرادة المحكوم عليه.
3 ـ ويقطع التقادم:
آ) ـ حضور المحكوم عليه أو أي عمل تجريه السلطة بغية التنفيذ.
ب) ـ ارتكاب المحكوم عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم.
على أنه لا يمكن أن تطول مدة التقادم في كل حال إلى أكثر من ضعفيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *