مادة 172 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.
2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.
3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *