مادة 178 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ تكون الجريمة جناية أو جنحة مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحية أو تكديرية.
2 ـ يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانوناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *