مادة 179 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت من العقوبة المنصوص عليها عقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *