مادة 180 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *