مادة 183 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
3 ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة الـ 227.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *