مادة 184 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.
2 ـ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *