مادة 185 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
2 ـ يجيز القانون:
آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة.
ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *