مادة 190 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *