مادة 191 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *