Call us now:
مادة 193 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:
من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.
من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.