مادة 195 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *