مادة 198 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *