مادة 228 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *