مادة 236 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *