مادة 240 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *