مادة 242 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *