المادة 133

أ – إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقطب – إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *