Call us now:
المادة 133
أ – إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقطب – إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر
أ – إن الوالدين ملزمان بأن يعولا أولادهما لحين بلوغهم سن الرشد وأما بعد بلوغهم سن الرشد ففي حالة عجزهم فقطب – إن الأولاد ملزمون أن يعولوا والديهم إذا كانا في حالة العسر