المادة 134

يحق للولد غير الشرعي أن يطلب من أمه الرضاعة والحضانة والنفقة إلى أن يبلغ سن الرشد. وبالصورة المتبادلة يلزم بأن يدفع نفقة إلى أمه في حالة العسر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *