Call us now:
المادة 13
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الإنتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط
إذا غير أحد الخاطبين إقامته من بلدة إلى بلدة فلا يجبر الآخر على الإنتقال معه وتحق له الغرامة إلا إذا كان السفر إجبارياً فإن الغرامة في هذه الحالة تسقط