المادة 39

محرمات النوع الأول هن الأم والبنت وبنت البنت وبنت الإبن وامرأة العم لأب وبنت الزوجة وبنت بنتها وبنت ابنها والحماة وأمها والأخت والعمة والخالة وامرأة الأب وامرأة الإبن وامرأة الأخ وأخت الزوجة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *