المادة 61

إذا لم يتوفر الركن الثاني والثالث المنصوص عليها ب المادة 56 فالتقديس وحده لا يكفي فلا يحل للرجل الدخول على الزوجة قبل استكمال باقي أركان الزواج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *