المادة 76

كد المرأة كناية عن اشتغالها بما يشتغلن به نسوة البلدة عادة فما تربحه من كدها هو من حق الرجل ما دام قائماً لها بما عليه من الواجبات

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *