المادة 115

إذا أنفقت الزوجة على نفسها في حال غياب الرجل ببيعها شيئاً من متاعه بحكم شرعي أو بلا حكم ثم هو ادعى عند حضوره أنه ترك لها ما يكفي للإنفاق وهي أنكرت صدقت بيمينها وإذا صبرت الزوجة حتى يعود زوجها وطالبته بما أنفقت وادعى أنه ترك لها نفقة صدق هو بيمينه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *