Call us now:
المادة 137
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الإحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته
على الرجل إذا ماتت زوجته أن يحتفل الإحتفال اللائق بدفنها ويبني لها القبر المناسب ويقوم بما يلزم حسب عرف البلد بمراعاة درجة أهلها ودرجته