Call us now:
المادة 182
قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج
قد ترمي المرأة نفسها بالزنا ابتغاء التخلص من الرجل والتزوج بغيره فلا يعول على كلامها والحل هذه إلا إذا أقرها الزوج