Call us now:
المادة 193
إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الإنتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الإنتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً
إذا اتحدت جهة الإقامة فليس للرجل إكراه زوجته على السفر معه وإنما يجوز الإنتقال في ذات الجهة من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بحيث يكون الموطن المراد الإنتقال إليه لا أقل جودة من الأول ولا أقل يهوداً