المادة 226

يكفي مولود واحد ولو يموت على أثر موت أمه بشرط أن يكون عمره لا أقل من ثلاثين يوماً وبهذا يمنع ورثتها عن مشاركة زوجها في الإرث

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *