المادة 245

إذا سكتت الأرملة سنتين عن طلب نفقتها أو ثلاثة سنين إذا كانت موسرة عد هذا تنازلاً عنها المدة الماضية إلا إذا كان في حوزتها مال الرجل تنفق منه أو استدانت لتنفق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *