المادة 255

إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوزت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *