Call us now:
المادة 255
إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوزت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن
إذا طلبت الأرملة نفقة بعد الذي استحوزت عليه من مال التركة بحجة أنه لم يكفها فعليها اليمين شرعاً بأن ما استحوزت عليه لم يكفها بقينا ما فات من الزمن