Call us now:
المادة 351
إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل
إذا كان المسكن للاثنين جميعاً كلفت المرأة بالانتقال إلى مسكن آخر فإذا كان الملك لها أو لأبويها فالمكلف بالانتقال الرجل