المادة 361

يخاطب الرجل وكيل المطلقة بما نصه ((هذه وثيقة طلاقي فلانة بنت فلان أستلمها عنها فقد طلقتها وصارت حلاً لغيري))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *