المادة 367

إذا خرج الزوج عن الملة وأراد أن يطلق في غياب الزوجة أقام لها وكيلاً يدفع إليه وثيقة الطلاق قائلاً له أيضاً (تزك بقبول الطلاق عنها)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *