المادة 408

يحق للأم بعد الفطام أن تتخلى عن الحضانة فإذا كان الأب غائباً أو ميتاً فللسلطة الشرعية النظر فيمن يتولى أمر الأولاد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *